الشيخ محمد باقر الإيرواني
67
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الأوّل . قوله ص 33 س 8 : ذلك : أي الجعل الناشئ من الإرادة والمصلحة الملزمتين . قوله ص 33 س 9 : واقع الحال : كلمة « واقع » مضاف لكلمة « الحال » . قوله ص 33 س 15 : وهذا من مدركات العقل العملي : العقل العملي هو العقل الذي يحكم بما يرتبط بحيثيّة العمل ، ومن الواضح أنّ حقّ الطاعة يرتبط بحيثيّة العمل لأنّ معناه وجوب فعل كل ما هو واجب وترك كل ما هو حرام . قوله ص 33 س 16 : وهي غير مبرهنة : أي لا برهان عليها بل هي بديهية أودعها اللّه سبحانه في عقل الإنسان . قوله ص 34 س 3 : على ما تقدّم : في القسم الأوّل ص 49 . الوظيفة الثانوية حالة الشكّ قوله ص 35 س 1 : والقاعدة العملية . . . : تقدّم في البحث السابق أنّ العقل يحكم بأنّ احتمال التكليف منجز - بناء على مسلك حقّ الطاعة - بيد أنّ هذا الحكم معلّق على عدم حكم الشارع بالبراءة . ومن هنا ينفتح مجال لبحث جديد وهو أنّ الشارع هل حكم بالبراءة حتّى لا يكون احتمال التكليف منجزا عقلا - وبالتالي حتّى تكون الوظيفة الثانوية حالة الشكّ هي البراءة وإن كانت الوظيفة الأوّلية تقتضي منجزية الاحتمال - أو لم يحكم حتّى يكون احتمال التكليف منجزا عقلا . ولهذا سوف نأخذ بالبحث في البراءة الشرعية . والكلام فيها يقع في مبحثين : -